تمت المصادقة في مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس، 3 أكتوبر 2018، بإشراف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة على الأمر التطبيقي المتعلق بقانون المؤسسات الناشئة .

ينظم هذا الأمر الحكومي رقمنة الإجراءات الإدارية الخاصة بإسناد علامة المؤسسة الناشئة من خلال بوابة إلكترونية للمؤسسات الناشئة والتي تلعب دور المخاطب الوحيد.

ويتضمن الأمر الحكومي أجالا مختصرة لإسناد علامة المؤسسة الناشئة وهي 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المطلب.

وفي صورة توفر صيغ تمويل من مؤسسات وصناديق إستثمار تسند العلامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وتعتبر عدم الإجابة خلال أجل الستين يوما موافقة على إسناد العلامة.

كما اعتمد الأمر الحكومي شروطا ميسّرة فيما يتعلّق بأسقف الموارد البشرية والأصول ورقم المعاملات السنوي سواء التي تؤهل ا للحصول على العلامة او المحافظة عليها.

كما اقر جملة من الضات متعلقة بعمل لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة حيث تتميز بكونها لجنة:

  • فنّية غالبية أعضائها من القطاع الخاص مختصون في مجالات التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي.
  • مستقلة يتم تعيين أعضائها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي وذلك لمدّة ثلاث سنوات قة للتجديد مرّة واحدة.
  • تتداول الملفات المعروضة عليها عبر منظومة إلكترونية وبإمضاء الكتروني يتعيّن موافقة خمسة من أعضائها على الأقل لإسناد علامة المؤسسة الناشئة ولا تبدي رأيها بالموافقة على إسناد العلامة إلا بعد الإستماع إلى عرض يقدّمه المستثمرون الطالبون للعلامة.

ويتضمن أيضا الأمر الحكومي الإجراءات والشروط العملية للانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة والمتمثلة أساسا في:

  • عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة يتمتع بها كل مرسم وله أكثر من ثلاث سنوات أقدمية في وظيفته الأصلية سواء من القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية من بين ثلاثة مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل على الأقصى بالشركة المتحصّلة على علامة المؤسسة الناشئة.
  • منحة المؤسسة الناشئة تسند لمدة سنة واحدة دون تجديد لثلاثة مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل وتحتسب قيمتها بالنسبة للأجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة للأشهر الإثني عشر الأخيرة انطلاقا من تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة على أن لا يقل مقدارها الشهري الصافي عن ألف دينار و أن لا يتجاوز خمسة آلاف  دينار. وتضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة لغير الأجراء بألف دينار.
  • تتكفل الدولة عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف ومساهمة الأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
  • تتكفّل الوزارة المكلفة بالإقتصاد الرقمي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال بمعاليم تسجيل براءات الإختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة،
  • إقرار شروط ميّسرة ومتناغمة مع خصوصية تمويل المؤسسات الناشئة فيما يتعلّق بالإنتفاع بالإمتياز الجبائي المتمثل في الطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المعاد إستثمارها من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين ومؤسسات الإستثمار التي تستثمر وتساهم في رأس مال المؤسسات الناشئة.